للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - «تَوَارُثُ الْأُمَّةِ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَمُوَاظَبَتُهَا عَلَيْهَا، وَعَلَى النَّكِيرِ عَلَى تَارِكِهَا، وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ دَلِيلُ الْوُجُوبِ» (١).

• أدلة مَنْ قال بالسُّنية:

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (٢).

٢ - عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لِي: «أَلَسْتَ بِمُسْلِمٍ؟» قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ


(١) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١/ ١٥٥): وَلَيْسَ هَذَا اخْتِلَافًا فِي الْحَقِيقَةِ، بَلْ مِنْ حَيْثُ الْعِبَارَةُ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ وَالْوَاجِبَ سَوَاءٌ، خُصُوصًا مَا كَانَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ.
أَلَا تَرَى أَنَّ الْكَرْخِيَّ سَمَّاهَا (سُنَّةً) ثُمَّ فَسَّرَهَا بِالْوَاجِبِ، فَقَالَ: (الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ، لَا يُرَخَّصُ لِأَحَدٍ التَّأَخُّرُ عَنْهَا إِلَّا لِعُذْرٍ)؟ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْوَاجِبِ عِنْدَ الْعَامَّةِ.
(٢) أخرجه البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>