٢ - وفي «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»(١/ ٣١٩): يستحب أن (يسلم من كل ركعتين) ويكره تأخير السلام بعد كل أربع حتى لو دخل على أربع ركعات بتسليمة واحدة الأفضل له السلام بعد كل ركعتين.
٤ - قال ابن قدامة في «المغني»(٢/ ٥٣٧): التطوع قسمان؛ تطوع ليل، وتطوع نهار، فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى. هذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
• وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، وإن شئت ثمانيا.
• وقال (٢/ ٥٣٧): الأفضل في تطوع النهار: أن يكون مثنى مثنى … وذهب الحسن، وسعيد بن جبير، ومالك، والشافعي، وحماد بن أبي سليمان إلى أن تطوع الليل والنهار مثنى مثنى لذلك.