للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٢٨٩) وضعّفَه. وقال: وَلَسْتُ أَعْرِفُ عَلِيَّ بْنَ الصَّلْتِ هَذَا، وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ بِلَادِ اللهِ هُوَ، وَلَا أَفْهَمُ أَلَقِيَ أَبَا أَيُّوبَ أَمْ لَا؟ وَلَا يحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذِهِ الأَسَانِيدِ - عِلْمِي - إِلاَّ مُعَانِدٌ، أَوْ جَاهِلٌ.

• أقوال العلماء:

١ - قال السرخسي في «المبسوط» (١/ ١٥٩): أَمَّا تَطَوُّعُ النَّهَارِ فَالْأَفْضَلُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ) عِنْدَنَا عَلَى قِيَاسِ الْفَرَائِضِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ.

٢ - وفي «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (١/ ٣١٩): يستحب أن (يسلم من كل ركعتين) ويكره تأخير السلام بعد كل أربع حتى لو دخل على أربع ركعات بتسليمة واحدة الأفضل له السلام بعد كل ركعتين.

٣ - قال الماوردي في «الحاوى الكبير» (٢/ ٦٥٩): الْأَفْضَلُ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى، يَقْطَعُ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ، بِسَلَامٍ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ مَا بَعْدَهُمَا بِإِحْرَامٍ، وَأَيَّ عَدَدٍ صَلَّى بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ، وَلَا يُكْرَهُ.

٤ - قال ابن قدامة في «المغني» (٢/ ٥٣٧): التطوع قسمان؛ تطوع ليل، وتطوع نهار، فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى. هذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

• وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، وإن شئت ثمانيا.

• وقال (٢/ ٥٣٧): الأفضل في تطوع النهار: أن يكون مثنى مثنى … وذهب الحسن، وسعيد بن جبير، ومالك، والشافعي، وحماد بن أبي سليمان إلى أن تطوع الليل والنهار مثنى مثنى لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>