للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، فعل ذلك ابن عمر، وكان إسحاق يقول: صلاة النهار أختار أربعا، وإن صلى ركعتين جاز.

• فائدة: قال ابن رجب في «فتح الباري» (٩/ ٩٧): وقد كان ابن عمر - وهو راوي حديث: «مَثْنَى مَثْنَى» - يصلي بالنهار أربعا، فدل على أنه عمل بمفهوم ما روى.

<<  <  ج: ص:  >  >>