للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس، وجماعة من التابعين والثوري والأوزاعي وأحمد (١) وأبي ثور وأصحاب الرأي.

وقال الحسن البصري، والنَّخَعي، والزُّهْري، وقتادة، ومالك: إِنْ أَدْرَك ركعة فأكثر لزمه الإتمام، وإلا فله القَصْر.

وقال طاوس والشَّعبي وتميم بن حَذْلَم: إن أدرك ركعتين معه اجزأتاه. وقال إسحاق بن رَاهَوَيْهِ: له القصر خلف المقيم بكل حال، فإن فرغت صلاة المأموم تَشَهَّدَ وحده وسَلَّم، وقام الإمام إلى باقي صلاته. وحكاه الشيخ أبو حامد عن طاوس والشَّعبي وداود.

وفي «الجامع لمسائل المُدوَّنة» (٢/ ٧٤٤) لابن يونس الصِّقِلي: في صلاة المسافر خلف المقيم:

ومن «المدونة» قال مالك: وإذا أدرك المسافر ركعة خلف مقيم أتم، وإن لم يدركها قَصَر.

قال ابن حبيب: ويبني على إحرامه ذلك صلاة مسافر.

قال مالك: وإذا صلى مقيم خلف مسافر، فليُتِم المقيم بقية صلاته بعد سلام الإمام المسافر؛ لقوله لأهل مكة: «أَتِموا الصلاة فإنا قوم سَفْر».

وقال ابن حبيب عن مالك: لا يُتِم المسافر [لا وحده، ولا] خلف المقيم، فإِنْ فَعَل أعاد في الوقت، إلا في مثل جوامع المدائن وأمهات الحواضر، لا في مساجد عشائرها، ولا في القرى الصغار التي لا يجمعون الجمعة في مسجدهم.


(١) انظر: «المغني» (٢/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>