للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأنه رأى في هذا القول إن فرض المسافر القَصْر، فلا يُتِم خلف المقيم، إلا في مثل أمهات الحواضر؛ لإتمام ابن عمر مع إمام مكة.

والصواب الإتمام خلفه، كما كان يفعل ابن عمر، ولقوله : «إنما جُعِل الإمام ليُؤتَم به». هذا هو الأصل، وخرج إتمام المقيم خلف المسافر.

وقال ابن حزم في «المُحَلَّى بالآثار» (٣/ ٢٣٠): فإن صلى مسافر بصلاة إمام مقيمٍ قَصَر ولا بد، وإن صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولا بد، وكل أحد يصلي لنفسه، وإمامة كل واحد منهما للآخَر جائزة ولا فرق.

وقال أيضًا (٣/ ٢٣١): والعجب من المالكيين والشافعيين والحنفيين، القائلين بأن المقيم خلف المسافر يُتِم، ولا ينتقل إلى حكم إمامه في التقصير، وإن المسافر خلف المقيم ينتقل إلى حكم إمامه في الإتمام.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أحمد بن علي بن حميدة الأزهري (١) بتاريخ (١٩) رمضان (١٤٤٢ هـ) الموافق (١/ ٥/ ٢٠٢١ م) إلى


(١) وُلد بقرية الشراقوة القبلية، مركز سيدي سالم، محافظة كفر الشيخ.
حاصل على ليسانس لغات وترجمة، شُعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية.
راجع مع شيخنا الأبحاث التالية:
١ - «تفسير سورة الفاتحة» وقَدَّم له.
٢ - «مفاريد الترمذي» وهو ينتظر التقديم.
٣ - «هل يجزئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة؟» وانتهى فيه إلى أنه يجزئ، وهو قول الجمهور، ولو لم يَنوِ.
٤ - ما زال البحث والمراجعة جاريين في «صلاة المسافر خلف المقيم».

<<  <  ج: ص:  >  >>