للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميت، وإنما يستفيد الشخص من القراءة عليه ما دامت رُوحه في جسده، ولأن الميت محتاج للدعاء له؛ ولهذا أَمَر النبي مَنْ حَضَر الميتَ أن يدعو له، وقال: «فإن الملائكة يُؤَمِّنون على ما تقولون».

• وقال العَلَّامة الألباني في «أحكام الجنائز» (١/ ١٩١): أما قراءة القرآن عند زيارتها، فمما لا أصل له في السُّنة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تُشْعِر بعدم مشروعيتها.

إذ لو كانت مشروعة لَفَعَلها رسول الله ، وعَلَّمها أصحابه.

لا سيما وقد سَألتْه عائشة وهي مِنْ أَحَبِّ الناس إليه عما تقول إذا زارت القبور؟ فعَلَّمَها السلام والدعاء. ولم يُعَلِّمها أن تَقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن!

فلو أن القراءة كانت مشروعة لَمَا كَتَم ذلك عنها، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما تَقَرَّر في علم الأصول؟ فكيف بالكتمان؟!

ولو أنه عَلَّمهم شيئًا من ذلك، لنُقِل إلينا، فإذ لم يُنقَل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع.

• ومما يُقَوِّي عدم المشروعية: قوله : «لا تَجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن الشيطان يفر من البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة».

أخرجه مسلم (٢/ ١٨٨)، والترمذي (٤/ ٤٢) وصححه، وأحمد (٢/ ٢٨٤، ٣٣٧، ٣٧٨، ٣٨٨) من حديث أبي هريرة.

• وله شاهد من حديث الصَّلْصَال بْن الدَّلَهْمَسِ.

رواه البيهقي في «الشُّعَب» كما في «الجامع الصغير».

<<  <  ج: ص:  >  >>