قال: ثقة. قال: كتبتَ عنه شيئًا؟ قال: نعم. قال: فأخبرني مُبشِّر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، (الأصل: الحَلَّاج. وهو خطأ) عن أبيه، أنه أَوْصَى إذا دُفِن أن يُقرأ عند رأسه بفاتحة «البقرة» وخاتمتها، وقال: سَمِعتُ ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل: يَقرأ). فالجواب عنه من وجوه: الأول: أن في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظرًا؛ لأن شيخ الخَلَّال (الحسن بن أحمد الوراق) لم أجد له ترجمة فيما عندي الآن من كتب الرجال. وكذلك شيخه (علي بن موسى الحداد) لم أعرفه. وإن قيل في هذا السند: إنه كان صدوقًا. فإن الظاهر أن القائل هو الوراق هذا، وقد عَرَفْتَ حاله. الثاني: أنه إن ثبت ذلك عنه، فإنه أخص مما رواه أبو داود عنه، ويَنتج من الجمع بين الروايتين عنه أن مذهبه كراهة القراءة عند القبر إلا عند الدفن. الثالث: أن السند بهذا الأثر لا يصح عن ابن عمر. ولو فُرِض ثبوته عن أحمد، وذلك لأن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج معدود في المجهولين، كما يُشْعِر بذلك قول الذهبي في ترجمته من «الميزان»: (ما رَوَى عنه سوى مُبَشِّر هذا) ومن طريقه رواه ابن عساكر (١٣/ ٣٩٩/ ٢). وأما توثيق ابن حبان إياه، فمما لا يُعتد به؛ لِما اشتهر به من التساهل في التوثيق؛ ولذلك لم يُعَرِّج عليه الحافظ في «التقريب» حين قال في المُترجَم: (مقبول) يعني عند المتابعة، وإلا فلَيِّن الحديث، كما نص عليه في المقدمة. ومما يؤيد ما ذكرنا أن الترمذي مع تساهله في التحسين لَمَّا أَخْرَج له حديثًا آخَر (٢/ ١٢٨) وليس له عنده، سَكَت عليه ولم يُحَسِّنه!