للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى الزارع كراء الأرض، غير أن أحمد بن حنبل كان يقول إذا كان الزرع قائماً فهو لصاحب الأرض فأما إذا حصد فإنما يكون له الأجرة.

- وثم متابعتان لعطاء:

الأولى: أخرجها ابن أبي شيبة في «مسنده» رقم (٨١) و «مصنفه» رقم (٢٢٤٤٥) - نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، قَالَ: بَعَثَنِي عَمِّي مَعَ غُلَامٍ لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِيهَا حَدِيثًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظَهِيرٍ، فَقَالَ: «مَا أَحْسَنُ زَرْعَ ظَهِيرٍ» فَقَالُوا: إِنَّهُ لَيْسَ لِظَهِيرٍ، قَالَ: «أَلَيْسَتْ أَرْضُ ظَهِيرٍ؟» قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ زَارَعَ فُلَانًا، قَالَ: «فَرُدُّوا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ، وَخُذُوا زَرْعَكُمْ». قَالَ رَافِعٌ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ. وتابع ابن أبي شيبة محمد بن بشار كما عند أبي داود في «سننه» رقم (٣٣٩٩) ومسدد كما عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٦٧٠).

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» رقم (١٤٢٧): قَالَ أَبِي: رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الخَطْمي: أنَّ النبيَّ … وَلَمْ يُجوِّدْه؛ والصَّحيحُ: حديثُ يَحْيَى؛ لأنَّ يحيى حافظٌ ثقة.

هَذَا يُقوِّي حديثَ شَرِيك، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعٍ، عَنِ النبيِّ قَالَ: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، ويُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>