للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البزار في «مسنده» (٧/ ١٣٤): هَذَا الْحَدِيثُ أَسْنَدَهُ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ عَنْ عُبَادَةَ، وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَادَةَ مُرْسَلًا.

وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، عَنِ النَّبِيِّ .

وَالْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ، وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ قَتَادَةَ.

عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ، رَوَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بِخِلَافِ هَذَا اللَّفْظِ.

• القائلون بالنَّسْخ:

قال الإمام البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٨/ ٣٦٨): بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ

قال الشافعي : لأن قول رسول الله : «خذوا عني، قد جَعَل الله لهن سبيلًا» أول ما أُنْزِلَ، فنُسِخ به الحبس والأذى عن الزانيين، فلما رَجَم النبي

ماعزًا ولم يَجلده، وأَمَر أُنَيْسًا أن يغدو على امرأة الآخَر، فإن اعترفت رَجَمها، دل على نسخ الجَلْد عن الزانيين الحُرين الثيبين، وثَبَت الرجم عليهما (١).


(١) وفي «معرفة السُّنن والآثار» (١٢/ ٢٧٥): قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، يَقُولُونَ: يُرْجَمُ وَلَا يُجْلَدُ. وَالسُّنَّةُ الثَّابِتَةُ أَنْ يُجْلَدَ الْبِكْرُ وَلَا يُرْجَمَ، وَيُرْجَمَ الثَّيِّبُ وَلَا يُجْلَدَ. ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ مَاعِزٍ وَأُنَيْسٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>