٦ - إذا كانت الرواية في كتاب اشتَرط صاحبه السماع، كابن حِبان، إن وفى صاحب الكتاب بشرطه.
٧ - إذا كان المدلس لا يَروي إلا عن ثقة.
٨ - إذا كان الراوي لا يَروي عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالسماع، كما اشتَرط ذلك يحيى القطان.
٩ - التغاضي عن روايته في المتابعات.
• هل ابن عُيينة لا يدلس إلا عن ثقة مطلقًا؟
هذا الغالب، لكن لكل غالب مستثنيات، منها حديث تخليل اللحية، كما في «عِلل ابن أبي حاتم» رقم (٦٠) فقد قال: وسألتُ أبي عن حديث رواه ابن عُيينة، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن حسان بن بلال، عن عمار، عن النبي ﷺ في تخليل اللحية.
قال أبي: لم يُحَدِّث بهذا أحد سوى ابن عُيينة عن ابن أبي عَروبة.
قلت: هو صحيح؟ قال: لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عَروبة، ولم يَذكر ابن عُيينة في هذا الحديث الخبر وهذا أيضًا مما يوهنه.
هل وقعت أحاديث أصول في الصحيحين من طريق مدلس، ولم نقف لها على تصريح في الصحيحين أو في غيرهما؟