١ - «فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» والجماعة بالغسل ثلاثًا. وتَكلَّم عليها ابن حجر في «فتح الباري»(١/ ٢٩٢): كذا بتَكرار «مرتين» ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين، لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد، أنه رأى النبي ﷺ توضأ وفيه:«ويده اليمنى ثلاثًا، ثم الأخرى ثلاثًا» فيُحمَل على أنه وضوء آخَر لكَوْن مَخرج الحديثين غير متحد.
وخالف أصحابَ مالك عثمانُ بن عمر، فجَعَل صفة المسح من فعل الإمام مالك، كما عند أحمد في «مسنده»(١٦٤٤٣): قَالَ عُثْمَانُ: مَسَحَ مَالِكٌ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا».
ومما يؤيد ذلك فتوى مالك في تعميم مسح الرأس، كما في «الاستذكار»(٢/ ٣٠): قال مالك: والفرض مسح جميع الرأس.
الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث أبي البخاري، بتاريخ (٢٧) صفر
(١) في حين اختار ابن حجر عدم الإدراج، وعليه عَمَل جمهور الفقهاء.