ثم ناقشه الباحث فاروق بن فاروق الحسيني، بتاريخ (١٧) ذي القعدة (١٤٤٤ هـ) الموافق (٦/ ٦/ ٢٠٢٣ م) مع شيخنا، فكتب: لا ارتياب في صحة ومعنى «مَنْ نام عن صلاة أو نسيها، فليُصلِّها إذا ذَكَرها».
وكَتَب عن رواية همام عن قتادة المتفق عليها:«لا كفارة لها إلا ذلك»: رَاجِع لها المُدرَج. اه.
وقال عن رواية شعبة عن قتادة، كما عند أحمد (١٤٠٠٧): «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَإِنَّ كَفَّارَتَهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»: لعل شعبة رواها بالمعنى.
ثم عرضه الباحث: إبراهيم بن عبد الرحمن بتاريخ (٢٣) ربيع الآخر (١٤٤٥ هـ) موافق (٧/ ١١/ ٢٠٢٣ م) مع شيخنا فقال يتحفظ على أبي خالد الدلاني لأنه كثير الخطأ، وأداة التحمل بين حميد والرجل وهي بالعنعنة. ثم طلب مزيد بحث.
• سبق ما أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (٢٠٩٦) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «اسْتَكْثِرُوا، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ»(١).
(١) شبهه بالراكب في قلة المشقة قاله ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٣٠٩).