للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وإذا زار قبور الصالحين فلا يمسح القبر، ولا يستلمه بيده، ولا يقبله، وما يفعله العوام من ذلك من المبتدعات المنكرة شرعاً ينبغي تجنب فعله، ونهي فاعله؛ نقله النووي عن أبي الحسن الزعفراني (١).

بل إذا قصد السلام على الميت وقف قبالة وجهه، فإذا أراد الدُّعاء تحول إلى القبلة.

قال النووي رحمه الله تعالى: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهوراً بالصَّلاح، أو غيره؛ لعموم الأحاديث.

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: ويكره الصلاة إلى القبور، سواء كان الميت صالحاً، أو غيره.

قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني: قال الإمام أبو الحسن الزَّعفراني: ولا يصلى إلى قبر، ولا عنده تبركاً وإعظاماً؛ لعموم الأحاديث (٢).


(١) انظر: "المجموع" للنووي (٥/ ٢٨١).
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>