للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّ المقبرة إنما سبلت للدَّفن، ولاستلزام البناء لنبش كثير من قبور المسلمين، وإخراج عظامهم، وللنهي عن ذلك، ولأنه من فعل اليهود والنَّصارى، ولاتخاذ القبور مساجد (١).

ولا تصح الصَّلاة في المقبرة عند الإمام أحمد.

وقال غيره: تصح بشروطها مع الكراهة.

وكذلك حكم المجزرة، والمزبلة، والحمَّام، وقارعة الطَّريق، وأعطان الإبل (٢).

ويحرم استقبال قبور الأنبياء في الصلاة، ويكره استقبال قبور غيرهم للنهي عن ذلك، كما في "صحيح مسلم" (٣).

٨٥ - ومنها: تخريب المساجد، ومنع النَّاس من الصَّلاة والعبادة فيها، وتقذيرها، وتغيير صيغتها دارًا أو حانوتًا، أو غير ذلك.

قال الله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} [البقرة: ١١٤].

قال ابن عبَّاس رضي الله تعالى عنهما: هم النَّصارى.


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٩٢)، و"حاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٣٧)، و"الحاوري الكبير" للماوردي (٣/ ٢٧)،
(٢) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٤١٧)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١/ ١٦٨)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٤٠٣).
(٣) انظر: "صحيح مسلم" (١/ ٣٧٥)، و"شرح مسلم" للنووي (٥/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>