للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقوله الجاهلية: إنها لا يكسر لها عظم. انتهى (١).

وذكر أصحابنا أنه يستحب أن لا يكسر لها عظم، تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود؛ فإن كسر كان خلف الأولى (٢).

٥٨ - ومنها: ما ذكره الجوهري في "صحاحه"، وغيره من أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل لهم قتيل عقوا بسهم؛ أي: رموا به نحو السماء، فإن رجع السهم ملطخاً بالدم لم يرضوا إلا بالقَوَد، فإن رجع نقياً مسحوا بلحاهم وصالحوا على الدية، وكان مسح اللحى علامة للصلح.

وأنشدوا للهذلي: [من الكامل]

عَقُّوا بِسَهْمٍ ثُمَّ قالُوا صالِحُوا ... يا لَيْتَنِي فِي القَوْمِ إِذْ مَسَحُوا اللِّحَى

قال الجوهري: وذلك السهم يسمى: عقيقة، وهو سهم الاعتداد.

قال: ويروى: عقوا بسهم - بفتح القاف - وهو من المعتل، وأنشد: [من البسيط]

عَقَّوا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَشْعُرْ بِهِ أَحَدُ ... ثُمَّ اسْتَفاؤوا وَقالُوا حَبَّذا الوَضَحُ (٣)


(١) وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٢١).
(٢) انظر: "المجموع" للنووي (٨/ ٣١٩).
(٣) انظر: "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٥٢٨) (مادة: عقق).

<<  <  ج: ص:  >  >>