للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأضيفت الذبيحة إليهم (١).

وروى أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا عَقْرَ فِي الإِسْلامِ" (٢).

وذلك أنهم كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى - أي: ينحرونها - ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته؛ لنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته.

[١٥ - ومنها: المباراة والمعاقرة.]

وهي المفاخرة في نحر الإبل؛ يقال: تعاقرا؛ إذا عقرا إبلهما ليرى أيهما أعقر لها.

وتطلق المعاقرة على إدمان شرب العُقار - بالضم - وهي الخمر، سميت عُقاراً لمعاقرتها؛ أي: ملازمتها الدن، أو لعقرها شاربها عن المشي، كما في "القاموس" (٣).

والمعاقرة بهذا المعنى من فعل الجاهلية.

روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأصحاب (٤).


(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣١٤).
(٢) رواه أبو داود (٣٢٢٢).
(٣) انظر: "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (ص: ٥٧٠) (مادة: عقر).
(٤) رواه أبو داود (٢٨٢٠)، وعنده: "الأعراب" بدل "الأصحاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>