للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث الآخر: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْم تَمْلِكُهُمُ امْرَأةٌ" (١).

وفي لفظ: "وَلَّوْا أَمْرَهَمُ امْرَأةً" (٢).

وقال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤].

ومن ثم كان الطلاق، والظِّهار، والإيلاء من قبل الرجل دون المرأة، وكانت الرجعة للرجل دون المرأة، فلو دخل الرجل تحت طاعة المرأة فقد عكس الحكمة، وخالف الشريعة.

وقال الحسن: ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تشتهي إلا أكبَّه الله في النار. رواه الإمام أحمد، وغيره (٣).

وأما قول القائل: الرجال عند أغراضهم نساء، فهو من أمثال العامة لا يؤخذ به ولا يلتفت إليه، وإن وقع ممن يعتد به، فمعناه أن الرجل إذا كان له غرض صحيح في شيء أظهر من أخلاقه خلاف ما هو مطلوب منه [ ... ] (٤) ذلك المطلوب من غير إثم.

* تَنْبِيهٌ:

كما لا يتشبه بالنساء في الزي لا يتبعن في الرأي، ومن ثم جاء


(١) بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٥١٦).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) بياض في "أ" و"ت" بمقدار كلمتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>