للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك تضم في الركوع، والرجل يجافي يديه عن جنبيه، ويقل بطنه عن ركبتيه، وهو يسبح إذا نابه في صلاته وهي تصفق، كما روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّساءِ" (١).

والمرأة تستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين، والرجل لا يجب عليه إلا ستر السرة والركبة وما بينهما.

ولا يطلب من المرأة الجهر في القراءة، ولا يسن لها الأذان بخلاف الرجل.

والرجل يؤم الرجل، والمرأة لا تؤم الرجل، وتؤم النساء وتقف وسطهن، والرجل يقف أمام الرجال وغيرهم.

وأفضل صلاة المرأة في قعر بيتها، وأفضل صلاة الرجل في المسجد إلا النوافل.

وزيارة القبور للرجال سنة، وهي للنساء مكروهة.

ولا تلي المرأة الخلافة، ولا السَّلْطنة، ولا الإمارة، ولا القضاء، ولا عقد النكاح عند الأكثرين، ولا تملك الطلاق، ولا الرجعة إلى غير ذلك.

فهذه الأحكام ليس لكل من الرجل والمرأة أن يتشبه بالآخر فيما اختص به منها.

وفي الحديث: "طاعَةُ النساءِ نَدامَةٌ" (٢).


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٥٧).
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>