للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال البيهقي: لا يقول عمر ذلك إلا توقيفاً (١).

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائد الزهد" عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: اللهم كما ائتمنتهم فخانوني، ونصحتهم فغشوني، فابعث عليهم غلامَ ثقيفٍ يحكم في دمائهم وأموالهم بحكم الجاهلية (٢).

[٥٠ - ومنها: ترك العدل في عطية أولاده؛ فإن السنة أن يساوي بينهم.]

كان طاوس رحمه الله تعالى إذا سئل عن التفضيل بين الأولاد في العطية قرأ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}. أخرجه ابن أبي شيبة (٣).

وروى الإمام الشافعي في "الأم"، والشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: أن أباه أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي.

فقال: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذا؟ "

قال: لا.

قال: "أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَواءً؟ "

قال: نعم.


(١) انظر: "دلائل النبوة" للبيهقي (٦/ ٤٨٦).
(٢) ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٢/ ١٦٨).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٠٩٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>