للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى عبد بن حميد، وابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] قال: كان الجاهلية لا تساكنهم حائض في بيت، ولا تؤاكلهم في إناء، فأنزل الله تعالى الآية في ذلك، فحرم الله تعالى فرجها ما دامت حائضًا، وأحل ما سوى ذلك (١).

[٩٠ - ومنها: اعتقاد العدوى.]

روى الإمام أحمد، والترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ؛ الطَّعْنُ فِي الأَنْسابِ، وَالنِّياحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَالأَنْواءُ: مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذا وَكَذا، وَالإِعْداءُ: جَرِبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِئَةً؛ فَمَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الأَوَلَ؟ " (٢).

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في - صلى الله عليه وسلم - "أمثاله": ومن أمثالهم في أخذ البريء بذنب صاحب الجناية قولُ النابعة الذبياني: [من الطويل]

حَمَلْتَ عَليَّ ذَنْبَهُ وَتَرَكْتَهُ ... كَذِي الْعُرِّ يُكْوَى غَيْرُهُ وَهْوَ راتِعُ

ثم قال: تزعم العرب أن الإبل إذا أصابها العر، فكووا الصحيح زال العر عن السقيم (٣).


(١) رواه الطبري في "التفسير" (٢/ ٣٨١).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٩١)، والترمذي (١٠٠١) وحسنه.
(٣) انظر: "الأمثال" لأبي عبيد (ص: ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>