للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه دخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل (١)، انتهى.

وروى الإمام أحمد في "الزهد" عن حميد بن نعيم: أن عمر، وعثمان رضي الله تعالى عنهما ذهبا إلى طعام، فلما خرجا قال عثمان لعمر رضي الله تعالى عنهما: قد شهدنا طعاماً لوددنا أنا لم نشهده.

قال: لِمَ؟

قال: إني أخاف أن يكون صُنِعَ مباهاةً (٢).

[١٦ - ومن أخلاق الجاهلية: التحرج عن الأكل من الهدي والأضحية.]

روى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن إبراهيم - هو النخعي - رحمه الله تعالى قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائح نسائكهم، فنزلت: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: ٢٨]، والأكل منها سنة إلا أن تكون منذورة (٣).

قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستة وستين، ونحر علي أربعة وثلاثين، ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كل جزور ببضعة فجعلت في قِدر، فأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اللحم، وحَسا من


(١) انظر: "شرح السنة" للبغوي (٩/ ١٤٤).
(٢) رواه الإمام أحمد في "الزهد" (ص: ١٢٦).
(٣) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٦/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>