للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو عند "مسلم" موصولًا عنه دون قوله: وأهيلوا عليَّ التراب (١).

وجعلُ الميِّتِ في صندوق ونحوه مكروه، ولا تنفذ فيه وصية إلَّا إن احتيج إليه لنداوة الأرض ونحوها كما لو كان الميت متهرياً لا يضبطه إلا ذلك، أو دفن بأرض مَسْبَعة بحيث لا يصونه من السِّباع إلا ذلك؛ كما بحثه الأذرعي وأقرَّ عليه.

٩٨ - ومنها: أن اليهود والنَّصارى يجعلون طول القبر جنوبًا وشمالًا.

قال المتولي من أصحابنا الشَّافعية: يستحب جعل عرض القبر مما يلي القبلة، فإن جعل طولًا إليها بحيث إذا وضع الميت يكون رجلاه إلى القبلة، فإن فعل لضيق مكان لم يكره، وإلا كره.

وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكر للتنزيه.

وتعقبه الأذرعي فقال: وينبغي تحريم جعل القبر كذلك بلا ضرورة لأنه يؤدي إلى انتهاك حرمته، وسب صاحبه لاعتقاد أنه من اليهود أو النَّصارى؛ فإن هذا شعارهم، انتهى (٢).

وهذا محله فيما لو وجِّهَ إلى القبلة، فأما لو وجه إلى الشرق أو الغرب أو الشمال حرم مطلقاً، ووجب نبشه ليوجه إلى القبلة ما لم يتغير.


(١) تقدم تخريجه قريباً.
(٢) انظر: "أسنى المطالب شرح روضة الطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>