للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل روى الإمام أحمد، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم وصححه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنهمْ: النَّاكِحُ يُرِيْدُ العَفَافَ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيْدُ الأَدَاءَ, وَالغَازِي فِي سَبِيْلِ اللهِ" (١).

فانظر كيف شرط في النكاح إرادة العفاف، وهذا أوضح دليل على أن الناكح الموعود بالغنى والعون هو الصحيح النيَّة.

وأمَّا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِنَّهُنَّ يَأتِيْنَ بِالْمَالِ" فالمراد به أن تزوجهن يكون سبباً لزيادة الرزق من الله تعالى، وطريق الرزق في ظاهر العادة حصول المال، وكل مال يحصل فهو من فضل الله تعالى، وفضل الله تعالى ممنوع عن الذي ينكح المرأة لمالها، أو جمالها، أو غيرهما لفساد نيته بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلاَّ فَقْرًا"؛ فافهم ذلك فإنه التحقيق في هذا المقام!

١٦٨ - ومن أخلاق أهل الكتاب: أنهم كانوا لا يتزوجون بالأَمَة، ولا بامرأة من غير دينهم.

وشرعنا جاء بإباحة الأَمَة لمن لم يجد طولَ حرة، وبالكتابية أيضاً بشرطه.


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٥١)، والترمذي (١٦٥٥) وحسنه، والنسائي (٣١٢٠)، وابن ماجه (٢٥٨١)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٠٣٠)، والحاكم في "المستدرك" (٢٦٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>