للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في "الصحاح": ما يكون في أسفل جفنه من حديد أو فضَّة.

أنشد لذي الرمة: [من الطويل]

إِلى مَلِكِ لا ينصف الساقُ نَعْلَهُ ... أجل لا وَإِنْ كانَتْ طِوالًا حَمائِلُهْ

وروى الشَّيخان، والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنْظُرُ اللهُ إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ" (١).

وروى الإمام أحمد، والبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ في مَنْ جَرَّ إِزارَهُ بَطَرًا" (٢).

[- السادس: لباس الأرجوان، وما يتأنق في تظريفه وتزويقه.]

ومنه لبس الخفاف المقلوبة كما في الحديث المتقدم، وهي الجركسيات التي يعتادها ركبان الخيل، أو هي تشبهها، وهي قليلة النفع.

وذلك كله خلاف الأولى، فإن اقترن به الاختيال والبطر والتَّفاخر حرم بهذا القيد، فإن تجرد لباس الأحمر عن ذلك فلا يحرم ولا يكره.

وقد ثبت في "الصَّحيحين" وغيرهما من حديث البراء، وأبي جحيفة رضي الله تعالى عنه: أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لبس الأحمر (٣).


(١) رواه البخاري (٣٤٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥)، والترمذي (١٧٣٠).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٥٠٣)، والبخاري (٥٤٥١).
(٣) رواه البخاري (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٣٧) عن أبي البراء - رضي الله عنه -. ورواه البخاري (٣٦٩)، ومسلم (٥٠٣) عن أبي جحيفة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>