للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار ابن عقيل من الحنابلة، والنَّووي من أصحابنا في "شرح مسلم" و"المهذب" وفاقًا للمتولِّي ندبَ القيام (١).

ونظر فيه الأذرعي، وهو ظاهر؛ لأنَّ عليًا - رضي الله عنه - كان أعرف بمراد النَّبي - صلى الله عليه وسلم - من الشيخ بقعوده بعد قيامه، ولذلك أمر القُيَّام بالجلوس (٢).

بل حكي -كما في رواية ابن حبان- أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالجلوس حين جلس بعد أن كان يقوم، وأكثر الناس الآن يوافقون مختار النَّووي، فيقومون.

[٩٦ - ومنها: إيثار الشق على اللحد للميت لغير ضرورة.]

روى أصحاب السنن الأربعة -وصححه ابن السكن- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّحْدُ لَنَا، والشَّقُ لِغَيْرِنَا" (٣).

وروى الإمام أحمد من حديث جرير رضي الله تعالى عنه، ولفظه: "اللَّحْدُ لَنا، والشَّقُ لِغَيْرِنا أَهْلَ الكِتابِ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الكِتابِ" (٤).


(١) انظر: "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (٤/ ٤٤٥)، و"شرح مسلم" (٧/ ٣٧)، و"المجموع" كلاهما للنووي (٥/ ٢٣٦).
(٢) قال الشافعي في "الأم" (١/ ٢٧٩): ولا يقوم للجنازة من شهدها، والقيام لها منسوخ.
(٣) رواه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٤٥) وقال: حسن غريب، والنسائي (٢٠٠٩)، وابن ماجه (١٥٥٤).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٣٦٢). وضعف ابن حجر إسناده في "الدراية" (١/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>