للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَزت عن قتله، وسمي خراج الأرض جزية كأنه لازم لصاحب الأرض كما تلزم الجزية الذمي؛ كذا في "النهاية" (١).

وعليه: فمعنى الحديث: أنه لا يُضرب على المسلم ضريبة تؤخذ منه في كل عام، فيُلزم بها كما يُلزم الذمي بجزيته، وتؤخذ منه طَوعاً أو كَرهاً.

وهذه أفعال أكثر الأمراء في نواحي الشام وغيرها، يأخذون من الرجال في كل عام مالاً معيناً على كل واحد منهم كأنه حق يلزم رقابَهم، ويكتب بذلك دفاتر لهم، ويُنتظر صبيهم حتى يبلغ فيفرض عليه كما تُفرض الجزية على رجال أهل الذمة، بل تعدَّى بعضهم ففرض على غير آلات بلاده في بعض الأعوام قدراً من الغزل لأجل البندقيات؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون.

[٦٨ - ومنها: المغالقة على الخيل.]

وهي من جنس القمار، إلا أني نبهت عليها لمزيد الفائدة والإيضاح.

روى ابن أبي شيبة، والإمام أحمد عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْخَيْلُ ثَلاثةٌ؛ فَرَسٌ يَرْبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَثَمَنُهُ أَجْرٌ، وَعارِيَّتُهُ أَجْرٌ، وَعَلُفُه أَجْرٌ، وَفَرَسٌ يُغالِقُ فِيهْ الرَّجُلُ ويُراهِنُ؛ فَثَمَنُهُ وِزْرٌ، وَعَلَفُهُ وِزْرٌ، وَرُكُوبُهُ وِزْرٌ، وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ؛ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ سَداداً مِنَ الْفَقْرِ


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (١/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>