للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاتلهم وقتلوا غيره، فوعظوا في ذلك يقول الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ} إلى قوله: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣].

قال: لا تقتل غير قاتل وليك (١).

قال [الضحاك]: وهي اليوم على ذلك الوضع من المسلمين؛ لا يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم (٢).

وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال في الآية: لا يقتل اثنين بواحد (٣)؛ أي: لا يقتل اثنين أحدهما لم يقتل.

[٢٤ - ومنها: أخذ الإنسان بجريرة.]

كما علمت من قتلهم غير قاتل وليهم.

ولقد قالوا في أمثالهم: قدْ يُؤخذُ الجارُ بذنبِ الجارِ (٤)؛ وهو خلف كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: ١٨].

ذكر القرطبي في "تفسيره" أقوالاً منها: أنها نزلت رداً على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وبابنه، وبجريرة خليله (٥)، بل هو


(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٥).
(٢) رواه الطبري في "التفسير" (١٥/ ٨٢).
(٣) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٥).
(٤) انظر: "مجمع الأمثال" للميداني (٢/ ١٠٩).
(٥) انظر: "تفسير القرطبي" (٧/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>