للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الجاهلية الأولى التي كانت في الفترة بين نوح وإبراهيم كما روى ابن المنذر عن هذيل (١) بن شرحبيل قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره بين نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام حتى جاء إبراهيم؛ فلا تزر وازرة وزر أخرى (٢).

وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: ٣٧]: كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الولي بالولي، حتى كان إبراهيم، فوفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى؛ لا يؤخذ أحد بذنب غيره (٣).

وروى الشافعي، والبيهقي في "سننه" عن عمرو بن أوس رحمه الله تعالى قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره، حتى جاء إبراهيم فقال الله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: ٣٧]؛ قال: بلغ وأدى {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [النجم: ٣٨] (٤).

وقوله: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره؛ أي: شريعة فنسخت بما جاء به إبراهيم عليه السلام، أو عادة أجريت ولم تكن شريعة، فأبطلها إبراهيم عليه السلام، وبيَّن أنها نزلت شريعة.


(١) في "أ" و"ت": "كفر زيل" بدل " عن هذيل".
(٢) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٧/ ٦٦١).
(٣) رواه الطبري في "التفسير" (٢٧/ ٧٢).
(٤) رواه الإمام الشافعي في "المسند" (ص: ٢٧٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>