وروى ابن أبي شيبة عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن ذلك، ويقول: إنَّ العالم صاحب موسى قد قتل الوليد، فكتب إليه ابن عبّاس: لو كنت تعلم من الولدان ما علم ذلك العالم من ذلك الوليد، ولكنك لا تعلم (١).
الفرقة الرّابعة: البيهسية.
أصحاب أبي البيهس الهيصم بن جابر.
وقيل: اسمه بيهس؛ بفتح الموحدة، وسكون المثناة تحت.
قالوا: إنَّ الإمام إذا كفر كفرت الرعية شاهدهم وغائبهم، ومن فعل شيئًا ولم يعلم أهو حلال أم حرام يكفر.
ومنهم من يقول: من واقع حرامًا ولم يعلم تحريمه كفر.
وقال بعضهم: السكر إن كان من مال حلال لا يؤاخذ بما قال صاحبه فيه أو فعل.
وقال آخرون: إنَّ السكر إذا انضم إليه كبيرة أخرى كان كفرًا.
وقالوا: الأطفال مع آبائهم جنة أو نارًا.
وقال بعضهم: من رجع من دار الهجرة إلى القعود برئنا منه.
ووافقوا القدرية في القدر.
وقالوا: لا يسلم أحد حتّى يقر بمعرفة الله صرسوله وما جاء به،
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنِّف" (٣٣١٢٨)، وروى نحوه مسلم (١٨١٢)، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٠٨).