للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن أبي شيبة عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن ذلك، ويقول: إنَّ العالم صاحب موسى قد قتل الوليد، فكتب إليه ابن عبّاس: لو كنت تعلم من الولدان ما علم ذلك العالم من ذلك الوليد، ولكنك لا تعلم (١).

الفرقة الرّابعة: البيهسية.

أصحاب أبي البيهس الهيصم بن جابر.

وقيل: اسمه بيهس؛ بفتح الموحدة، وسكون المثناة تحت.

قالوا: إنَّ الإمام إذا كفر كفرت الرعية شاهدهم وغائبهم، ومن فعل شيئًا ولم يعلم أهو حلال أم حرام يكفر.

ومنهم من يقول: من واقع حرامًا ولم يعلم تحريمه كفر.

وقال بعضهم: السكر إن كان من مال حلال لا يؤاخذ بما قال صاحبه فيه أو فعل.

وقال آخرون: إنَّ السكر إذا انضم إليه كبيرة أخرى كان كفرًا.

وقالوا: الأطفال مع آبائهم جنة أو نارًا.

وقال بعضهم: من رجع من دار الهجرة إلى القعود برئنا منه.

ووافقوا القدرية في القدر.

وقالوا: لا يسلم أحد حتّى يقر بمعرفة الله صرسوله وما جاء به،


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنِّف" (٣٣١٢٨)، وروى نحوه مسلم (١٨١٢)، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>