للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممكِّناً لها من الأرض، ويقف على أصابع الأخرى، أو يرفعها مثنية إلى ورائه، وهو خلاف الأدب في الصلاة؛ إن الأدب أن يقف على قدميه معًا مفرجًا بينهما قدر أربع أصابع.

وأما الحديث الذي أورده الجوهري: كنا إذا صلينا خلفه فرفع رأسه من الركوع قمنا خلفه صفوناً تبعناه، فالصفن فيه ليس على المعنى المتقدم المنهي عنه، بل هو بمعنى صف القدمين كما فسره به الجوهري، فلا تعارض بينه وبين حديث النهي، وحقيقة صف القدمين: مساواتهما في الوقوف عليهما معاً (١).

وروى سعيد بن منصور في "سننه": أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رأى رجلًا صافداً، أو صافناً قدميه، فقال: أخطأ هذا السنة (٢).

١٠٩ - ومنها: أن يفترش ذراعيه في السجود افتراشاً كافتراش الكلب.

روى الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يفترش الرجل ذراعيه كما يفرش الكلب (٣).


(١) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ٨)، و"المخصص" لابن سيده (٢/ ١٠٨)، و "الفائق" للزمخشري (٢/ ٣٠٢).
(٢) انظر: "تخريج أحاديث الإحياء" للعراقي (١/ ١٠٨).
(٣) رواه البخاري (٧٨٨)، ومسلم (٤٩٣). ولفظهما: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب".
وهو عند مسلم (٤٩٨) من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: "وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع".

<<  <  ج: ص:  >  >>