للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخيَّاطة، وأن يكون مخالطاً لهم بطريق المساكنة في الخانقاه ونحوها؛ ثم بسط القول على ذلك (١).

وقد استوفيت مقاصد جوابه في شرح ألفية التصوف للجد المسمى بِـ: "منبر التوحيد".

* فائِدَةٌ هِيَ تَمامُ خَمسينَ فائِدَةً:

روى النسائي، وغيره - بإسناد جيد - عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي، ولسنا هنالك، ثم إن الله عز وجل قضى علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله عز وجل، [فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه - صلى الله عليه وسلم - فليقض بما قضى به الصالحون] (٢)، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول: إني أخاف، وإني أخاف؛ فإن الحلال بَيِّن، والحرام بَيَّن، وبَيْن ذلك أمور مشتبهات؛ فدع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك (٣).

وروى النسائي أيضاً: أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى شريح: أن اقض بما في كتاب الله تعالى، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة


(١) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (٢/ ١٥٣).
(٢) ما بين معكوفتين من "سنن النسائي".
(٣) رواه النسائي (٥٣٩٧) وقال: حديث جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>