للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منبه سيده، وظهورهن بذلك في الرجال، وإن تسترن وأكثر تسترهن بما لا يعد ساترًا حرام بالنص لأنه من التبرج بلا شك.

وروى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح رحمه الله تعالى في قوله: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: ٣٣] قال: التبختر (١).

وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل في الآية قال: التبرج أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده، فيوراي قلادتها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، قال: ثم عمت - يعني: الآية - نساء المؤمنين في التبرج؛ يعني: إنهن كلهن يشاركن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ذلك (٢).

وروى ابن جرير، وابن أبي حاتم عن قتادة رحمه الله تعالى: أن التبرج مِشْية فيها تكسُّر وتغنُّج؛ نهاهن الله عز وجل عن ذلك (٣).

[٨٩ - ومنها: اعتزال الحائض في المسكن والمؤاكلة، وتقدم أن اليهود كذلك.]

وإتيان الحائض، وتقدم أن النصارى كذلك.

والأول كان هو الأول فيهم، وكان الثاني إنما يفعله رعاعهم.


(١) ورواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٨/ ١٩٨)، والطبري في "التفسير" (٢٢/ ٤).
(٢) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٦/ ٦٠٢).
(٣) رواه الطبري في "التفسير" (٢٢/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>