للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: وما ذاك؟ فتلوت عليهم هذه الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣] (١).

وروى ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة، وأخذوا الدم فأكلوه، وقالوا: هو دم مسفوح (٢).

وروى أبو داود، وغيره، وصححه الحاكم عنه قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً، فبعث الله نبيه، وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرَّم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، ومهما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: ١٤٥] إلى آخر الآية (٣).

* تَتِمَّةٌ:

قال الله - عز وجل -: {وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٣٨) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} [الأنعام: ١٣٨، ١٣٩].


(١) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٨٠٧٤)، والحاكم في "المستدرك" (٦٧٠٥).
(٢) ورواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٥/ ١٤٠٧).
(٣) رواه أبو داود (٣٨٠٠)، والحاكم في "المستدرك" (٧١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>