للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الأصح من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه.

لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يغسل حمزة وحنظلة مع أنهما ماتا جنبين، وإنما أخبر عن الملائكة أنهم غسلوهما.

وقال الشافعي في قوله الآخر، وأبو حنيفة، وأحمد رضي الله تعالى عنهم: يُغسَّل (١).

ومن فعل ذلك على هذا القول كان متشبها بالملائكة عليهم السَّلام في غسل الشهيد الجنب.

* تَتِمَّةٌ:

روى الحاكم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قتل حمزة رضي الله تعالى عنه جنباً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غَسَّلَتْهُ الْمَلائِكَةُ" (٢).

وروى هو وصححه، وأبو نعيم، عن عبد الله بن الزُّبير - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنْ حَنْظَلَةُ تُغَسِّلُهُ الْمَلائِكَةُ، فاسألوا (٣) أهلَه: "ما شأنه قالت: "خرج وهو جنب حين سمع الهائعة"، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلائِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلامُ" (٤).


(١) انظر: "المجموع" للنووي (٥/ ٢١٥).
(٢) رواه الحاكم في "المستدرك" (٤٤٨٥).
(٣) في "أ": "فسألوا".
(٤) رواه الحاكم في "المستدرك" (٤٩١٧)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢/ ٨٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>