للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا"؛ مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: "لا".

ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّما هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كانَتْ إِحْداكُنَّ فِي الْجاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعرةِ عَلى رَأْسِ الْحَوْلِ".

قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟

فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشًا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر، فتفتضُّ به، فقلما تفتضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.

وسئل مالك - رضي الله عنه -: ما تفتضُّ؟

قال: تمسح به جلدها (١).

٩٤ - ومنها - وهو من جنس الإحداد -: أن يغير هيئته لموت أبيه، أو ابنه، أو قريبه، ويخرج بهيئة مزرية خلاف عادته إظهارًا للحزن.

وأشد منه تحميم الوجه، أو صبغ الثوب بالزُّرقة أو السواد، وذلك كله من الجهل والجزع المخالف لما أمره الله به من الصبر


(١) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩٧)، والبخاري (٥٠٢٤)، ومسلم (١٤٨٨)، وأبو داود (٢٢٩٩)، والترمذي (١١٩٧)، والنسائي (٣٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>