للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩٩ - ومنها: رفع القبر عن الأرض أكثر من شبر، وتسنيمه.]

روى ابن أبي عاصم عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن تسوية القبر من السنَّة، وقد رفعت اليهود والنَّصارى فلا تشبهوا بهم (١).

وإنما قيدنا بالرفع بأكثر من شبر؛ لأنَّ هذا قدر ارتفاع قبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما روى ابن حبَّان في "صحيحه" عن جابر (٢).

وأما ما رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي عن أبي علي الهمداني قال: كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه بأرض الروم بِرُودَس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبر فسُوِّي، ثمَّ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر بتسويتها (٣).

وعن علي رضي الله تعالى عنه: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا أدع قبرًا مشرفاً إلا سويته، ولا تمثالًا إلا طمسته (٤).

فالمراد بالتَّسوية فيهما، وفي كلام معاوية: التسطيح لا التَّسوية


(١) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٥٧): رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح.
(٢) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٦٦٣٥)، وكذا البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٤١٠).
(٣) رواه مسلم (٩٦٨)، وأبو داود (٣٢١٩)، والنسائي (٢٠٣٠).
(٤) رواه مسلم (٩٦٩)، وأبو داود (٣٢١٨)، والنسائي (٢٠٣١)، وكذا الترمذي (١٠٤٩) وحسنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>