للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهم ليس لذلك عدة (١).

وروى أبو داود عن أسماء بنت يزيد بن السَّكَن الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: طلقت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى حين طلقت العدة للطلاق: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] (٢).

٥٦ - ومنها: أكل الأولياء مهورَ مولِّياتِهنَّ.

وهذا في هذه الأعصار شأن أهل القرى من الفلاحين والأعراب أهل الوبر والشعر، حتى يعدو مهور مولياتهن كسباً من أكسابهم.

روى سعيد بن منصور، والمفسرون عن أبي صالح رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل إذا زوج أيمه أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله تعالى عن ذلك، ونزلت: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤] (٣).

٥٧ - ومنها: ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في "القبس" قال: وكانت أهل الجاهلية تحلق رأس المولود وتلطِّخه بالدم، فشرع النبي - صلى الله عليه وسلم - التصدق بِزِنتَه - يعني: الشعر -.

قال: وقال العلماء: يلطخ بالخلوق رأسه.

وقال أيضاً: وتكسر عظامها - يعني: العقيقة - خلافاً لما كانت


(١) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (١/ ٦٥٦).
(٢) رواه أبو داود (٢٢٨١).
(٣) رواه الطبري في "التفسير" (٤/ ٢٤١)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (٣/ ٨٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>