(٢) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٥/ ٣٩٠)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤١٧٠). (٣) قلت: لم أقف على منع زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا مطلقاً، وإنما فرقوا بين شد الرحل والسفر لمجرد زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم -، وبين زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - من غير شد رحل، فالزيارة الأولى هي التي جرى فيها الكلام بين العلماء بين مانع ومجيز، ورجح غير واحد من الأئمة المنع، لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - المروي في "الصحيحين" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... " الحديث. أما زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - من غير شد رحل، فهي كالمتفق عليها بين العامة والخاصة، بل هي مندوب إليها، والله أعلم. (٤) غفر الله للمؤلف على هذا التحامل، خصوصًا أنه رحمه الله لم يفصل ويحرر الكلام في هذه المسألة، وحريٌّ بالمرء أن يحفظ لسانه وقلمه عن أمثال هذه الإطلاقات والعبارات، والله أعلم.