للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلُ

وقد جاء الشرع الشريف بالإرشاد إلى أمور تدخل تحت الاختيار إذا أتى بها العبد كُتِب له أجر الشهادة.

فمن ذلك: ما رواه الإمام أحمد، والبخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَىْ اللهِ مِنْ هَذهِ الأَيَّامِ؛ يَعْنَيْ أَّيَّامَ العَشْرِ"، قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ مَالِهِ وَلم يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ" (١).

وروى الإمام أحمد، وابن أبي الدنيا في "فضل عشر ذي الحجة"، والبيهقي في "الشعب" عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا مِنْ أَيَّاْمٍ العَمَلُ فِيْهِنَّ أَفْضَلُ مِنْ أَّيَّامِ العَشْرِ"، قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّىْ يُهْرَاقَ دَمُهُ" (٢).


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٢٤)، والبخاري (٩٢٦).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٢٣)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٧٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>