للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن سأله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "تَشُدُّ عَلَيْها إِزارَها، ثُمَّ شَأنَكَ بِأَعْلاهَا" (١).

ولأن الحليل لو أُبيح له ما تحت الإزار لربما أدى إلى الفعل المحرم، وكان ذلك من باب قطع الذرائع لأن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه (٢).

[٥٥ - ومنها: ترك الصلاة وإضاعتها.]

قال تعالى بعد أن ذكر زكريا، ويحيى، وعيسى، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وموسى، وهارون، وإسماعيل، وإدريس عليهم الصلاة والسلام: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ} [مريم: ٥٩].

فعلم أن إضاعة الصلاة من أخلاق من خلف بعدهم من اليهود والنصارى وغيرهم.

[وفسرت] (٣) إضاعة الصلاة بتركها، وتأخيرها عن وقتها.

وقال الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا


(١) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٥٧)، والدارميّ في "السنن" (١٠٣٢).
(٢) انظر: "الأم" للشافعي (٥/ ١٧٣)، و"التمهيد" لابن عبد البر (٣/ ١٧٠)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٣٦٥).
(٣) ما بين معكوفتين من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>