قال العلماء رحمهم الله تعالى: الحكمة في عدم تغسيل الشهيد إبقاء أثر الشهادة عليه.
وهذا هو الحكمة في استحباب تكفينه في ثيابه الملطَّخة بالدَّم.
قالوا: وفي عدم غسله حكمة أخرى، وهي أن القتل طُهر، فلا يحتاج إلى طهارة أخرى.
وكذلك -أيضاَّ - الحكمة في أنه لا يصلى عليه، كما هو مذهب الإِمام مالك، والشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد = أنَّ الصلاة على الميت شفاعة، والشهيد لا يحتاج إلى شافع.
* فَائِدَةٌ أُخْرَىْ:
روى أبو نعيم عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما مات يوم الخندق، خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسرعًا، فإنه لينقطع شسع الرجل فما يرجع، ويسقط رداؤه فما يلوي، وما يعرج أحد على أحد، فقالوا: يا رسول الله! إن كدت لتقطعنا؟ قال:"خَشِيْتُ أَنْ تَسْبِقَنا الْمَلائِكَةُ إِلَىْ غَسْلِهِ كَمَا سَبَقَتْنا إِلَىْ غَسْلِ حَنْظَلَةَ".
قلت: في هذا الحديث إشارة إلى استحباب منافسة الملائكة عليهم السَّلام، ومسابقتهم إلى أعمال الخير فضلًا عَن الاقتداء بهم، والتشبه بهم.