للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وفي هذا المعنى حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّمَا الْمَرْءُ بِخَلِيْلِهِ؛ فَلْيَنْظُرِ امْرُؤٌ مَنْ يُخالِلُ". وبهذا اللفظ أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (١).

* تنبِيْهٌ لَطِيْفٌ:

روى ابن المبارك في كتاب "الزهد"، وفي كتاب "البر والصلة" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "مَا تَوَادَّ مِنْ اثْنَيْنِ فِيْ الإِسْلامِ فَيُفَرَّقَ بَيْنَهُما إِلاَ مِنْ ذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُما" (٢).

ورواه البخاري في "الأدب المفرد" من حديث أنس رضي الله تعالى عنه ولفظه: "مَا تَوَادَّ اثْنانِ فِيْ اللهِ فَيُفرَّقَ بَيْنَهُما إِلاَ بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُما" (٣).

قلت: الحكمة في المفارقة بينهما: أن أحدهما إذا أذنب ذهبت المشاكلة بينهما؛ إذ كان يجمعهما الطاعة.

وفي الحديث: إشارة إلى أن العقوبة على مقارفة العصيان قد


(١) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ١٦٥)، ورواه أيضاً أبو داود (٤٨٣٣)، ولفظه: "الرَّجُلُ على دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أحدكم من يُخَالِلُ"، والترمذي (٢٣٧٨) وحسنه، وقد تقدم.
(٢) رواه ابن المبارك في "الزهد" (١/ ٢٥١)، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٦٨) عن ابن عمر. قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٣/ ١٢٨): رواه الإمام أحمد بإسناد حسن.
(٣) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>