للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥ - ومن أعمال اليهود والنصارى: التَّبتل والترهيب.

فالأول لليهود: كانوا يحررون أولادهم للمساجد والكنائس، فلا يتزوجون.

والثاني للنصارى: كانوا يمتنعون عن النكاح وغيره من المشتهيات والمستلذات.

وهذا الآن منسوخ بشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم -، والنكاح سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

وقد روى الإمام أحمد، والشيخان، والنسائي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التَّبتل (١)؛ وهو الانقطاع عن النكاح.

وروى الإمام أحمد، والطبراني، وأبو نعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكره التَّبتل، وينهى عنه نهياً شديداً، ويقول: "تَزَوَّجُوا الوَدُوْدَ الوَلُوْدَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ النَّبِيِّيْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ" (٢).

وروى البيهقي في "سننه" عن أبي أمامة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ١٨٣)، والبخاري (٤٧٨٦)، ومسلم (١٤٠٢)، والنسائي (٣٢١٢).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٢٤٥)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٥٠٩٩)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٤/ ٢١٩). وحسن الهيثمي إسناده في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>