للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "فَارْتَجِعْهُ" (١).

وفي رواية للبخاري قال: "فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ" (٢).

وأخرجه ابن أبي شيبة، ولفظه: انطلق بي أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُشهده على عطيةٍ أعطانيها، قال: "لَكَ غَيْرُهُ؟ "

قال: نعم.

قال: "كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ ما أَعْطَيْتَه؟ "

قال: لا.

قال: "فَلا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ" (٣).

وقال إبراهيم (٤): كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَلِ. رواه ابن أبي شيبة (٥).

٥١ - ومنها: التبنِّي بحيث يعتقد أنه يؤثر في إرثه أو محرمية.

كما يتفق لبعض ذوي الأموال ممن لم يولد لهم - ولا سيما الترك - يتبنى الرجل أو المرأة ذكراً أو أنثى، ثم يعتقد أنه صار بذلك محرماً.


(١) رواه الإمام الشافعي في "المسند" (ص: ١٧٤)، والبخاري (٢٤٤٦)، ومسلم (١٦٢٣).
(٢) رواه البخاري (٢٤٤٧).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٠٩٩١).
(٤) في "أ" و"ت": "أبو نعيم" بدل "إبراهيم".
(٥) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٠٩٩٥) عن إبراهيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>