للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* تَنْبِيهانِ:

الأَوَّلُ: كان الاستقسام بالأزلام مختصًا بالرجال.

قال سلمة بن وهرام: سألت طاوس رحمه الله عن الأزلام فقال: كانوا في الجاهلية لهم قداح يضربونها؛ قِدح معلم يتطيرون به، فإذا ضربوا بها حين يريد أحدهم الحاجة فخرج ذلك القِدح لم يخرج لحاجته، فإن خرج غيره خرج لحاجته.

قال: وكانت المرأة إذا أرادت الحاجة لها لم تضرب بتلك القداح، فذلك قول الشاعر: [من الطويل]

إِذا حدَّدَتْ أُنْثى لأَمْر خِمارِها ... أَتَتْهُ وَلَمْ تَضْرِبْ لَهُ بِالْمَقاسِمِ

رواه أبو الشيخ (١).

ولم يكن امتناع النساء عن الاستقسام إيمانًا منهن وتسليمًا، وإنما كان من باب الهجوم على الشر والطيش لغلبة الهوى، وكلا حالتي الرجال والنساء في الجاهلية كان على غير صواب متابعة للشيطان.

ومقتضى الإسلام ترك الاستقسام مع التروي في الأمور، والامتحان فيها، والاستشارة لها من الرجال والنساء جميعًا دون الهجوم على الأمور والعجلة فيها ما لم يكن من أعمال الآخرة.

التَّنْبِيْهُ الثَّانِي: ليس من الاستقسام بالأزلام القرعة الشرعية في مسألة الإقراع بين المماليك في العتق وغيرها من مسائل القرعة كما


(١) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٣/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>