للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآخر هذا الحديث في "الصحيحين" من حديث أسماء بنت أبي بكر، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم (١).

٥٠ - ومنها: القَزَع.

وهو بفتح القاف وفتح الزاي: حلق بعض الرَّأس دون بعضه، وهو مكروه.

روى الشَّيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن القَزَعِ (٢).

وفي رواية: وهو أن يحلق الصبي، ويترك له ذؤابة (٣).

وروى عبد الرَّزاق، وغيره عنه: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: "إِما أَنْ تَحْلِقُوا كُلَّهُ، أَوْ تَتْرُكُوا كُلَّهُ" (٤).

قال النَّووي: ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث (٥).

قلت: وعليه: فيدخل في التشبه بنساء بني إسرائيل ما يفعله كثير من


(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه البخاري (٥٥٧٦)، ومسلم (٢١٢٠).
(٣) بهذا اللفظ رواه أبو داود (٤١٩٤).
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٥٦٤).
(٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>