للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقام عن الطعام حتى يرفع (١).

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلا يَقُوْمُ الرَّجُلُ حَتَّىْ تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلا يَرْفَعْ يَدَهُ وَإِنْ شَبعَ حَتَّىْ يَفْرُغَ الْقَوْمُ" (٢).

٣٩ - ومن أخلاق الأعاجم: أنهم كانوا لا يساكنون الحُيَّضَ، ولا يؤاكلونهن.

كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (٣).

وتقدم أن اليهود وأهل الجاهلية كذلك.

ورُويَ أنَّ الخوارج كذلك.

وتقدم أن النصارى يأتون الحيض، وأن المسلمين بين ذلك.

وقد روى مسلم، وأبو داود عن ميمونة رضي الله تعالى عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّضٌ (٤).


(١) رواه ابن ماجه (٣٢٩٤) قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٦/ ٥٢٨): فيه منير بن الزبير، قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات، والحديث أيضًا منقطع.
(٢) رواه ابن ماجه (٣٢٩٥). فيه عبد الأعلي بن أعين. قال ابن حجر في "تقريب التهذيب" (ص: ٣٣١): ضعيف.
(٣) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٢/ ٤٠١).
(٤) رواه مسلم (٢٩٤)، وأبو داود (٢١٦٧)، وكذا البخاري (٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>