للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو عبيد: الجلب يكون في شيئين:

في سباق الخيل: وهو أن يتبع الرجل فرسه، فيزجره ويجلب عليه، فيكون ذلك معونة للفرس على جريه.

ويكون في الصدقة: وهو أن يقدم المصدق فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن يصدقوا على مياههم (١).

٦٧ - ومنها: المُكس.

وهو كما قال في "القاموس": دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية (٢).

وفي "النهاية": إنه الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العَشَّار (٣).

وفيها أن العَشَّار: الْمَكَّاس، والعُشُور: المكوس التي تأخذها الملوك (٤)؛ أي: ما عدا عُشر الزكاة فيما تجب فيه من المعشرات.

ومن ذلك الرباع؛ يقال: ربَّع الجيش إذا أخذ منهم ربع الغنيمة، كان يفعل ذلك في الجاهلية [فرده] (٥) الإسلام خمساً؛ قاله في


(١) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (١١/ ٦٣)، (مادة: جلب).
(٢) انظر: "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (ص: ٧٤٢) (مادة: مكس).
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٣٤٩).
(٤) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٢٣٩).
(٥) بياض في "أ" و"ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>