للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تؤخذ من أرباب المواشي بالرفق من غير أن يعنفوا، أو يكلفوا جلباً أو جنباً.

وفسر الإمام مالك رحمه الله تعالى الجلب والجنب بخلاف ما فسره ابن إسحاق، فقال: الجلب أن يجلب الفرس في السباق وراعه، فيحرك الشيء يستحث به، فيسبق.

والجنب: أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس الجنوب، فيسبق (١).

وهذا التفسير ظاهر في ما رواه أبو داود عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جَنَبَ وَلا جَلَبَ فِي الرِّهانِ" (٢).

أخرجه هو والإمام أحمد، والنسائي، والترمذي، وابن حبان وصححاه، بدون قوله: "فِي الرِّهانِ" (٣).

وقد أقر التفسيرين ابنُ الأثير، والترمذيُّ، وغيرهما (٤).


(١) انظر: "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (٥/ ١٥٤)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١٤/ ٩١).
(٢) رواه أبو داود (٢٥٨١).
(٣) رواه أبو داود (٢٥٨١)، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٤٢٩)، والنسائي (٣٣٣٥)، والترمذي (١١٢٣) وصححه، وابن حبان في "صحيحه" (٣٢٦٧).
(٤) انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير (٤/ ٦٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>