للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه السلام كما قال ابن عباس، وأبو العالية، وأبو حازم، وابن جريج، ومجاهد، وقتادة، وعامة المفسرين مع تفسيرهم الأمانة بالدين وتأدية الفرائض (١).

وروى إسحاق الختلي، ومن طريقه الأصفهاني في "الترغيب" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَدَاءُ الْحُقُوْقِ وَحِفْظُ الأَمَاناَتِ دِيْني وَدِيْنُ النَّبِيِّيْنَ مِنْ قَبْلِي"، الحديث (٢).

* تنبِيْهٌ:

الأنبياء عليهم السلام معصومون لا يجوز في حقهم منع الحقوق ولا الخيانة أصلًا، بل يحرم عليهم خائنة الأعين زيادةً في إكرامهم، ومبالغة في تحققهم بالعدل والإنصاف.

وقد روى أبو داود، والنسائي، وغيرهما، وصححه الحاكم - قال ابن حجر: وإسناده صالح - عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - حديثاً فيه قصة الذين أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلهم يوم فتح مكة، وأن منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وأنَّ عثمان - رضي الله عنه - استأمن له النبي - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يبايعه ثلاثًا ثم بايعه، ثم قال لأصحابه: "أَمَا كَانَ فِيْكُم رَجُلٌ رَشِيْدٌ


(١) انظر: "تفسير الطبري" (٢٢/ ٥٤ - ٥٧)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٦/ ٤٢٧ - ٤٢٩).
(٢) ورواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (١٢/ ٤٢٣). قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٥/ ٤٥٦): موضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>